الحضور والغياب 1- حضور الطالب محاضرات كل مقرر دراسي شرط أساسي . 2- يحسب غياب الطالب منذ أول يوم من بداية كل فصل دراسي ويعد غائباُ بعذر في الحالتين الآتيتين: أ-مرض الطالب شريطة أن يقدم تقريرًا طبياً من مستشفى أو مستوصف أو عيادة معتمدة. ب-الظروف القاهرة التي تقدرها عمادة الكلية. 3- يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن 75% من المحاضرات النظرية والدروس العلمية لكل مقرر. 4- يجوز لعميد الكلية قبول عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر أو أكثر من مقررات العام الجامعي أو الفصل الدراسي إذا كان سبب الغياب عذراٌ قهرياٌ تؤكده وثائق رسمية على أن تقدم الوثائق اللازمة إلى عمادة الكلية خلال مدة أقصاها أسبوع قبل الاختبار أو بعده. 5- يترتب على قبول عذر الطالب الآتي: أ ـ يدون أمام اسمه (غائب بعذر) في الوثائق والسجلات كافة. بـ - يعفى الطالب بناءً على ذلك من غرامة الغياب. جـ -عند إعادة الطالب اختبار المقرر أو المقررات التي عُدَ فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية. دـ إذا قُبِلَ عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي أو العام الجامعي فإن ذلك يُعد ضمن الحد الأعلى لمدة وقف القيد .